دفاع - طلبات التحقيق المعينة
الموجز
إجراءات. شهادة. حكم "تسبيب كاف". محكمة الجنايات. عدم إتباع المتهم الإجراءات التي رسمتها المواد 185، 186، 187 أج. عدم استجابة المحكمة إلى طلب المتهم سماع شهود وعدم ردها على دفاعه المستند إلى هذا الأساس. لا عيب.
القاعدة
رسم قانون الإجراءات الجنائية في المواد 185 و186 و187 منه طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات، فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق، فلا على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلبه سماع شاهد ولم تستجب إليه، ولا عليها كذلك إذا هي لم ترد على دفاعه المستند على هذا الأساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1958 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (38) طعن رقم 1772 سنة 27 ق إجراءات. شهادة. حكم "تسبيب كاف". محكمة الجنايات. عدم اتباع المتهم الإجراءات التي رسمتها المواد 185, 186, 187 أ ج. عدم استجابة المحكمة إلى طلب المتهم سماع شهود وعدم ردها على دفاعه المستند إلى هذا الأساس. لا عيب. رسم القانون الإجراءات الجنائية في المواد 185 و186 و187 منه طريق…

