إثبات . دليل .
الموجز
مباشر او غير مباشر . يكفي مادام مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
القاعدة
متى استقرت عقيدة المحكمة على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه في ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته المحكمة عليه، فإن القانون لا يشترط في الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشراً أي شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكفي أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها من طريق غير مباشر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1952 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين. (384) القضية رقم 261 سنة 22 القضائية أ - قذف. إثبات وقائعه. لا يشترط لذلك دليل معين. إثباتها جائز بكل الطرق. ب - إثبات. دليل. مباشر أو غير مباشر. يكفي ما دام مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. 1 - إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف…

