إثبات - اعتراف
الموجز
إثبات. اعتراف. تفتيش. دخول رجال البوليس منزل المتهمة لتنفيذ إذن التفتيش. اعترافها بعد ذلك أمام وكيل النيابة. الاعتراض على الاعتراف بمقولة إنه تولد عن إكراه. غير صحيح.
القاعدة
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفي وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 1958 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (43) طعن رقم 1811 سنة 27 ق إثبات. اعتراف. تفتيش. دخول رجال البوليس منزل المتهمة لتنفيذ إذن التفتيش. اعترافها بعد ذلك أمام وكيل النيابة. الاعتراض على الاعتراف بمقولة إنه تولد عن إكراه. غير صحيح. متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً, وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد…

