مسئولية مدنية
الموجز
مناطها . مسئولية الوالد عن حادث وقع من ابنه في المدرسة التي يتعلم فيها .
القاعدة
المسئولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمراً اجتهاديا، بل يجب أن تحصر في الأحوال التي نص عليها القانون، وأن ترتكز على الأساس الذي عده القانون مبعثاً لها. وذلك لورودها على خلاف الأصل الذي يقضي بأن الإنسان لا يسأل إلا عن أعماله الشخصية، وما دام هذا شأنها فلا يجوز التوسع فيها. وإذن فلا خطأ إذا نفى الحكم تقصير الوالد في ملاحظة ابنه بناء على أن الحادثة التي وقعت من هذا الابن قد حصلت أثناء وجوده في المدرسة بمنأى عن والده الذي يقيم في بلد آخر، وفي رعاية غيره من القائمين بشئون المدرسة، لأن القانون المدني لا يحمل الوالد المسئولية في هذه الحالة إلا إذا ثبت وقوع تقصير من ناحية الأب في ملاحظة الابن " المادة 151 مدني ".

