هتك عرض -
الموجز
مناط تحقق الجريمة . تقبيل غلام في وجهه في غرفة مغلقة وعضه في موضع التقبيل . لا جريمة .
القاعدة
لا يعتبر هتك عرض إلا المساس بجزء من جسم المجني عليه يدخل عرفاً في حكم العورات، وكذلك الأفعال الأخرى التي تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضي لمبلغ ما يصاحبها من فحش. فإذا قاد المجني عليه شخصان إلى غرفة مقفلة الأبواب والنوافذ، وقبله أحدهما في وجهه، وقبله الثاني على غرة منه في قفاه وعضه في موضع التقبيل، فهذا الفعل لا يعتبر إذن هتك عرض ولا شروعاً فيه، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخرى من جرائم إفساد الأخلاق.

