إثبات - اتلاف سند قيمته اكثر من عشرة جنيهات .
الموجز
إثبات - اتلاف سند قيمته اكثر من عشرة جنيهات . جواز اثبات وجود السند واتلافه بكافه الطرق .
القاعدة
ما دام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائي بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود، ففي جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا اعتمد الحكم في ثبوت وجود السند وتمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه، لأن إثبات الفعل الجنائي وهو تمزيق السند هو في الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند، والأمران متلازمان لا انفصام لأحدهما عن الآخر.

