قذف - قذف
الموجز
قذف . القذف فغي حق الموظف . متى يباح للقاذف إثبات ما قذف به؟
القاعدة
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً وسباً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة، أما إذا كان القذف سيء النية، ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف، وتجب إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد/ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (37) القضية رقم 1446 سنة 26 القضائية ( أ ) قذف. القذف في حق الموظف. متى يباح للقاذف إثبات ما قذف به؟ (ب) قذف. إثبات. عدم تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة ما أسنده إلى المجني عليه. عدم التزام المحكمة بطلب تولي هذا الإثبات. (جـ) قذف. تقديم المتهم عرائض إلى جهات الحكومة…

