استئناف. دعوى مدنية
الموجز
استئناف. دعوى مدنية. متى يجوز للمتهم استئناف الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين.؟ م 403 أ.ج.
القاعدة
يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش وبإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 1958 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين. (45) طعن رقم 1820 سنة 27 ق (أ) استئناف. دعوى مدنية. متى يجوز للمتهم استئناف الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين.؟ م 4. 3 أ ج. (ب) دعوى مدنية. تقدير قيمتها. تعويض. تقدير قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف بأنه مؤقت. 1- يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بغير تقيد…

