مواد مخدره وصف التهمه. دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــدي و أحمــــــد كمال الخولــي وعبـــد الهـادي محمــود و خالــــــــــــــد الضــــبــــــــــــع " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عيسى.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الاول من رجب لسنة 1445 الموافق 13 من يناير سنة 2024 م . أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12782…

