شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " المصلحة في الطعن " . سبق الإصرار .

الطعن
رقم ۱۰٦۲۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعي الطاعن بشأن ظرف سبق الإصرار . غير مقبول . متى لم يدينه الحكم به .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( ج )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  / مــحــــمــــد خــــــالـــــــــد        نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة     و   عــــــصـــــام عــــبـــــــاس

ومــــحمود عــــاكــــــف     و   رفـــــــــعــــــت ســـــــــــنــــــد

نــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.

وأمين السر السيد / علي محمود.  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. 

في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2024م. 

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10627 لسنة 91 القضائية. 

المرفوع مـن :

....................                        " الطاعن "

ضــد

1- النيابة العامة                         " المطعون ضدهم "

2- ورثه المجني عليه / ................            " مدعين بالحق المدني "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات قسم ...... ( والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي جنوب ...... ).

بأنه في يوم 23 من يونيه 2013 - بدائرة قسم ...... - محافظة ...... 

أولاً : قتل المجني عليه / ................ عمداً لسابق خلافات فيما بينهم ، إذ وما إن أبصره بالطريق العام حتى أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري ( فرد خرطوش ) قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : 

- شرع في قتل المجني عليهما / ................ ، ................ بأن قام بإطلاق أعيرة نارية صوبهم قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالأوراق . 

ثالثاً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخنن ( فرد خرطوش ) .

ثالثاً : أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها . 

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2021 ادعى ورثة المجني عليه - بوكيل عنهم - مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. 

ومحكمة الجنايات المذكورة قررت بجلسة ۱۲ من أبريل سنة ۲۰۲۱ بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الراي في القضاء بإعدام المتهم ................ لما نسب إليه ، وبجلسة ٨ من مايو سنة ۲۰۲۱ قضت حضورياً وبإجماع الآراء ، عملاً بالمواد ٤٥/1، ٤٦/1، ٢٣٤/2، من قانون العقوبات ، والمواد ۱/١، ٦، ٢٦/1-4، ۳۰/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، بعد إعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات .

بمعاقبة ................ بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح والذخير المضبوطين .

وقرر المحكوم عليه - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ۲۹ من يونيه سنة ۲۰۲۱. 

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ٦ من يوليو سنة ۲۰۲۱ عن المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ / ................ المحامي.

كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

أولاً:- طعن المحكوم عليه.

حيث إن الطعن المقدم من الطاعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون . 

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل العمد ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل في حقه ، مكتفياً بإيراد وقائع مادية لا أساس لها من الواقع وتتعلق بالباعث على الجريمة ، ولم يستظهر ظرف سبق الإصرار في حقه ، ولم يفطن لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بخصوص واقعة إدارة مسكن لارتكاب أفعال الفسق والفجور ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم كذبهم ، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وعلى أقوال مجريها كدليل أساسي رغم عدم جواز ذلك قانوناً ورد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلانها وعدم جديتها ، ودانه الحكم على دليل ظني لخلو الأوراق من دليل يقيني ، بما يفصح عن رغبة المحكمة في الإدانة التي تجلت في قضائها عليه بعقوبة مغلظة ، وأخيراً فقد شاب الحكم التناقض في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه البطلان - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ................، ................، ................ والرائد/ ................ - معاون مباحث قسم ....... - ، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية والتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد القتل وأثبت توافره في حق الطاعن في قوله " وكانت هذه المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها توافر نية القتل لدى المتهم في الأفعال التي أتاها قبل المجني عليهم كافةً ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم أطلق أعيرة نارية عمداً صوب المجني عليه ................ مستخدماً سلاح ناري قاتل بطبيعته في أماكن قاتلة في جسد المجني عليه المذكور وذلك تأسيساً على أقوال شهود الإثبات ................ و................ والرائد ................ والمدعومة بما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ................ والذي ثبت به أن إصابة المجني عليه المذكور نارية بعموم الوجه والعنق فضلاً عن أن المتهم المذكور منع المجني عليهما الآخرين من إنقاذ المجني عليه عندما أطلق عليهما عمداً عدة أعيرة نارية من ذات السلاح الناري وفي مواضع قاتلة بقصد قتلهما للحيلولة بينهما وبين إنقاذه فأحدث بهما إصابات بالغة وخاب قصده بسبب مشيئة الله ومداركتهما بالعلاج وهذا الأمر ثابت بأقوال شهود الإثبات سالفي الذكر ومما ثبت بالتقريرين الطبيين الخاصين بهما بأن إصابة المجني عليه ................ نارية رشية من خرطوش بالجدار الأعلى للبطن أدى إلى تهتك بجدار البطن وخروج جزئي للأحشاء وأن إصابة المجني عليه ................ نارية رشية من خرطوش بالجدار الأمامي للصدر والبطن أدى إلى وجود ارتشاح هوائي بمنطقة الصدر وتم تركيب أنبوبة صدرية له مما يؤكد أن نيته قتلهما خاصة وأنهما شاركا المجني عليه ................ في المشاحنات والمشادات الحامية والتي دارت رحاها بينهم وبين المتهم المذكور قبل وقت وقوع الجريمة بسبب اعتراضهم عليه لارتكاب سلوكيات مشينة ومشبوهة مع أصدقاء السوء بصورة دائمة بمسكنه المواجه لمسكن المجني عليهم والتي ألحقت أضراراً نفسية بهم وزوجاتهم لمساسها بالجانب الأخلاقي الذي هم له حريصون وتستنكف وتأبى أخلاقهم السوية سلوكياته العفنة ولما ذهبت أخلاقه ذهب هو إلى تهلكة العقاب الجنائي ، ومن كل ما سبق ترى المحكمة قيام نية القتل في نفس المتهم من أفعاله في حق المجني عليهم ، ومن ثم يكون الدفع بعيداً عن محجة الصواب " ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً - على نحو ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون لم يدن الطاعن على أساس توافر - ظرف سبق الإصرار - في حقه فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه فيها من النيابة العامة - هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ، ولئن كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه ، وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان قصارى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية قبله عن الجنحة الخاصة بإدارة مسكن لارتكاب أفعال الفسق واكتفت بتحريكها عن واقعة القتل العمد المقترن بالشروع فيه ، فإن ذلك لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله عن جنحة إدارة مسكن لارتكاب أفعال الفسق ، فإن إثارة الطاعن هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن النعي بشأن كذب شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد سلم من هذا العوار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والبطلان ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ثانياً : - عرض النيابة العامة للقضية.

 من حيث إنه لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 - قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام المحكوم عليه ، مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها لتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

ومن حيث إن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى في قوله: " وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن المتهم / ................ ذو نفس أمارة بالسوء تتسم بالميول الإجرامية ففي يوم 23/6/2013 بمنطقة حدائق ...... دائرة قسم ...... وعلى خلفية خُلف سابق بينه وبين المجني عليهم ................، ................ و................ مرجعه رفض المجني عليهم المذكورين ارتكاب المتهم المذكور وأصدقائه السوء سلوكيات مشينة بمسكن المتهم المواجه لمحل إقامة المجني عليهم بصفة مستمرة ترتب عليها في يوم الواقعة وقبله مشادة كلامية حامية الوطيس بين المتهم وبين المجني عليه / ................ قام المتهم على إثرها بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) في ذات الزمان والمكان صوب المجني عليهم المذكورين بقصد قتلهم محدثاً بالمجني عليه ................ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحدث بالمجني عليهما الآخرين إصاباتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج ، وصدق أمير الشعراء أحمد شوقي بقوله وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ................ ، ................ ، ................ ، والرائد/ ................ - معاون مباحث قسم ...... - ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية والتقريرين الطبيين المرفقة بالأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما يثار بأن قد شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - وإذ كان ما أورده الحكم المعروض بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها أو يحرفها عن مواضعها على ما يبين من الاطلاع على المفردات – فإن ما يثار من نعي في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المعروض أنه عرض إلى ما أثاره المحكوم عليه في شأن تناقض أقوال شهود الإثبات ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال الشهود مردود بأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في وزن أقوال الشهود تطمئن لأقوال شهود الإثبات وتعول عليها في حكمها ولا ترى ثمة تناقض بها ينال من مصداقيتها ومن ثم يكون الدفع في غير محله " ، وما قاله الحكم في ذلك سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من اطراح ما أثاره المحكوم عليه من دعوى تناقض أقوال شهود الإثبات . ومن حيث إن الحكم المعروض قد عرض لظرف الاقتران في قوله " وحيث إنه عن توافر الاقتران طبقاً للمادة ٢٣٤ عقوبات فهو قائم في حق المتهم إذ أنه ارتكب جناية القتل العمد واقترنت بها في ذات الزمان والمكان ودون فاصل زمني جنايتي الشروع في القتل فتحقق بذلك شرط المصاحبة الزمنية الأمر الذي تتطلبه المادة ٢٣٤/٢ عقوبات وذلك استخلاصاً من أدلة الثبوت سالفة البيان " ، فإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن جناية الشروع في قتل المجني عليهما ................ و................ قد تلتها جناية قتل المجني عليه ................ بعد فترة وجيزة فإن عناصر الارتباط على نحو ما تقدم تكون متحققة ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ٢٣٤/٢ عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن ، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم المعروض قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما يثار من أن المحكوم عليه كان في حالة استفزاز وغضب لا ينفي نية القتل ما دام الحكم قد أثبت توافرها لديه وقت مباشرته الاعتداء على المجني عليهم ، كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها ، كما أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ثبوتها في حق المحكوم عليه أما القول بأن أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات لا يستفاد منها توافر هذه النية ، فمردود بأن هذا القول - بفرض صحته - لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الواقعة وملابساتها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثار بشأن أن الواقعة مجرد جناية ضرب مفضي إلى موت وأنها لا تشكل جناية القتل العمد ، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون صحيحاً في هذا الاستخلاص من غير شائبة تشوبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد أورد في تحصيله للواقعة " قام المتهم على إثر مشادة كلامية بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) في ذات الزمان والمكان صوب المجني عليهم بقصد قتلهم محدثاً بالمجني عليه ................ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحدث بالمجني عليهما الآخرين إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج " ، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ووصف إصاباته " وقد ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المتوفي ................ نارية بعموم الوجه والعنق حدثت من مقذوفات رشية خرطوش وتحدث من مثل البندقية الخرطوش المنوه عنها بمذكرة النيابة وثبت من تقرير فحصه أنه بندقية خرطوش لها ماسورتين يدوية الصنع عيار ۱۲ معدة لإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش لعدد ست طلقات " ، فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية - وبما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض - وجود علاقة السببية بين فعل المحكوم عليه وبين وفاة المجني عليه بما تتحقق به مسئوليته عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه التي دانه بها ، كما أنه يكون قد بين مضمون تقرير الأدلة الفنية التي عول عليها في الإدانة بما يكفي للرد على ما يثار بشأنها من قصور في بيانها . لما كان ذلك ، وكان ما يثار بشأن السلاح المستخدم في الجريمة وصلاحيته ونسبته للمحكوم عليه غير مجد ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجريمة الشروع فيه التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقريري الصفة التشريحية وقسم الأدلة الجنائية ، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثار بشأن تقرير الصفة التشريحية ، وقسم الأدلة الجنائية وعدم تحديد صلاحية السلاح المستخدم في الاعتداء على المجني عليه ، وعدد الأعيرة وطبيعة الإصابة لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع باختلاف الحرز المضبوط عن الذي تم عرضه على مصلحة الطب الشرعي واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع باختلاف حرز السلاح المضبوط مردود بأن المحكمة تطمئن إلى أن السلاح المضبوط بمسكن المتهم هو الذي جرى فحصه بالمعمل الجنائي وترتاح لنتيجة التقرير الخاص به ومن ثم يكون الدفع غير سديد " ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ، ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما أثاره المعروض ضده في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما يثيره المحكوم عليه من نعي على الحكم لاطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث ، لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم الوجود على مسرح الحادث وعدم معقولية تصوير الواقعة وبعدم سيطرة المتهم على مكان ضبط السلاح من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن كل ما يثار من المحكوم عليه في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي في شأن التفات الحكم عن المستند الرسمي الذي يفيد عدم ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير أن الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه قرر أنه ليس لديه طلبات في الدعوى واختتم المحامي المترافع مرافعاته بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للمحكوم عليه من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن مناقشة شهود الإثبات وضم كافة التقارير الطبية من مستشفى ...... والخاصة بالمجني عليهما / ................ ولو كانا قد طلب ذلك في جلسات سابقة ، ولما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره المدافع عن المحكوم عليه في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة - بشأن فحص السلاح المضبوط - مردود بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن ما أثاره المحكوم عليه في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن إجراءات المحاكمة جرت بحضور الأستاذ/ ................ ، وقد ثبت من كتاب نقابة المحامين - والمرفق بملف الطعن - أنه مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ، وأنه أبدى كل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عن المحكوم عليه ، ومن ثم يكون مختص بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة ۳۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية ، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة ، ويكون الحكم بمنأى عن قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية ، وقد جاء الحكم سليماً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعتها يصح أن يستفيد منه المحكوم بإعدامه طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين لذلك مع قبول عرض النيابة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .................

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ 

أولاً : بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه. 

ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .................

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا