إجراءات - سماع الشهود بالجلسة
الموجز
إجراءات . سماع الشهود بالجلسة . واجب مادم ممكنا.
القاعدة
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة في مواجهة المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً ولم تجر تحقيقاً وقضت بإدانة المتهمين بناء على أقوال الشهود وأحد المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية، ثم لما استأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تجري من جانبها أي تحقيق، فإن حكمها يكون معيباً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1951 (94) القضية رقم 1140 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. إجراءات. سماع الشهود بالجلسة واجب ما دام ممكناً. الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة في مواجهة المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة لم…

