محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ توفيق سليم و أيمن شعيبخالد الصاوي و محمد فتحينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد رمضان. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10 لسنة 93 القضائية. المرفوع مــن:.................... الطاعنينمحكوم عليهضـــدالنيابة…

