حكم " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله . المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ . مؤداها ؟
مثول المتهم بوكيل خاص . مفاده . صدور الحكم حضوريًا في حقه . جواز الطعن عليه بطريق النقض. علة ذلك؟
القاعدة
لما كان من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ولما كانت المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ قد اعتبرت الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المتهم "الطاعن" قد مثل بوكلاء عنه بموجب توكيلات خاصة ، سيما وأن وكيله "محاميه" الذي حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة المؤرخة .... قد حضر بموجب التوكيل الخاص رقم .... توثيق .... والذي يبيح له الحضور والمرافعة عنه في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر حضوريًا في حقه ، ويكون جائز الطعن عليه بطريق النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 8955 لسنة 91 القضائيةجلسة الأحد الموافق 12 من نوفمبر سنة 2023ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ د. عادل أبو النجا ومحمد السعدنيوائل صبحي ومصطفى محمد سيد " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... بأنه :أولًا: المتهم الأول:بصفته موظفاً عمومياً " أمين سر محكمة جنح .... الجزئية " : 1- اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بأن…

