نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنــــــــــــــــــدي و أحــــــــمــــــد الـــخــــولـــــي وهـــــــــانــــــى نـجـــــــاتـــــى و " نــــواب رئيس المحكمــة " وأحـــمــــــــــد رفــــــعـــــــــــــــــتوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عيسى.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الأول من رجب لسنة 1445 الموافق 13 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15040 لسنة 92…

