نقض " الحكم في الطعن " . اعدام .
الموجز
ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم الصادر بالإعدام يندرج تحت حكم الحال الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون المذكور. وجوب قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم.
القاعدة
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ولما كان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 - فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى. (170) الطعن رقم 3828 لسنة 56 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) قتل عمد. ارتباط. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. رهن بوقوع القتل تأهبا لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل…

