قتل عمد . ارتباط . سرقه . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/3 عقوبات. رهن بوقوع القتل تأهبا لفعل جنحة او تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
القاعدة
إن المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى. (170) الطعن رقم 3828 لسنة 56 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) قتل عمد. ارتباط. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. رهن بوقوع القتل تأهبا لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل…

