شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱٥٥٤٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۲/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وضوح وجه الطعن وتحديده . شرط لقبوله.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقـــــــض

الدائـــرة الجنائيـــة

الخميس (ج)

ـــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي         نائب رئيس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي     و        محمـــد رضــا حســـين

            محمـــــــــد زغلــــــــــــول     و         تامر أحمـــد شومــــان

        نواب رئيس المحكمة  

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد عاطف

وأمين السر السيد / محمد دندر.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم  الخميس 15 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15546 لسنة 87 القضائية .

المرفـــوع مــن :

 

…..                                       " المحكوم عليه – الطاعن "

 

ضـــد

.

النيابة العامة

 

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم … لسنة … جنايات مركز … (والمقيدة برقم … لسنه … كلي جنوب …) بأنه في يوم 17 من سبتمبر سنة 2016 بدائرة مركز … - محافظة ….

1- هتك عرض المجني عليها الطفلة/ … بالقوة بأنه حال سيرها بالطريق العام استوقفها المتهم موهماً إياها بحاجته إليها ثم استدرجها إلى إحدى دورات المياه بالمسجد الكبير بكوم بني مراس جاذباً إياها داخل تلك المراحيض عنوة مقبلاً إياها من فاها رغماً عنها حال كون المجني عليها لم يتجاوز عمرها الثامنة عشر عاماً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل الطاعن بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 3 من مايو سنة 2017 عملاً بمقتضى المادة 268/1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات عن الاتهام المسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وقرر المحكوم عليه بتاريخ 10 من مايو سنة 2017 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 19 من يونيه سنة 2017 موقعٌ عليها من المحامي/ … .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-  

       حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة حال كون المجني عليها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في الإدانة، وخلص لإدانته دون أن يستظهر ركن الإكراه في جريمة هتك العرض، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة إذ أن شهادة الشاهد الأول سماعية سردها نقلاً عن الشاهد الثاني والتي تناقضت أقواله بمحضر الضبط عنها بالتحقيقات وعدم وجود شهود رؤية، ولا تؤدي الأدلة إلى ما رتبه الحكم عليها في إدانته، كما حصل أقوال الشاهد الثاني خلافاً للثابت بالأوراق بدلالات عددها، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها، واطرح بما لا يسوغ دفوعه الجوهرية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وسؤال المجني عليها – الطفلة – استدلالاً وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإِكراه على المجني عليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال الشهود وسؤال المجني عليها استدلالاً والتى اطمأن إِليها أَن الطاعن استوقف المجني عليها الطفلة زاعماً لها عدم قدرته على القراءة طالباً منها قراءة رقم تليفون من التليفون المحمول الخاص به مستدرجاً إياها إلى الحمام الملحق بالمسجد بمكان تواجدهما فسلب بذلك إرادتها وجذبها بقوة إليه وقبلها في فاهها ملامساً بطبيعة الحال أنحاء جسدها، إذ كان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها فإن ما يثيره الطاعن في ذاك الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، كما أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشهود إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وأن تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه، كما أن القانون لا يشترط لثبوت الجريمة التي دين بها الطاعن والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكبها دون الحاجة إلى شهادة شاهدين لرؤيته حال وقوع الفعل منه، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في وجه طعنه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولذا يكون الحكم المطعون فيه بريئاً مما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما أورده الحكم مضموناً لأقوال الشاهد الثاني له صداه بالأوراق، إذ أن ما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في الإسناد -بفرض حصوله - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله ولا يعدو سوى أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة لأقوال مجريها ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن، فضلاً عن ذلك، فإنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطـعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أَهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم به محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها برد سائغ بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون منعاه في ذاك الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون في قد انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وفقاً للفقرة الأولى والثانية من المادة 268 عقوبات، وكانت المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر في 15/6/2008 تنعى على أنه "يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل" وكان مؤدي هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذي يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد لمثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة، وكان الحكم المطعون قد أثبت أن المجني عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً فقد توافرت في حق الطاعن - باعتباره بالغ - مقومات العقاب المشدد عليه في المادة 116 مكرر سالفة الذكر، إلا أنه لا محل للتحدي بذلك ما دام أن توافر ظرف مشدد واحد في جناية هتك العرض بالقوة محل الطعن وهو كون المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاماً كاملة على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص فيها إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف مما لا سند له من القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

                                        فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا