إثبات " بوجه عام " .
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟
القاعدة
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف. (107) الطعن رقم 23377 لسنة 59 القضائية (1) اثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". الاعتراف الذى يعول عليه. شرطه ؟ وجوب استبعاد الدليل المستمد من الاعتراف. متى كان وليد إجراء باطل. حد ذلك ؟ (2) اثبات "اعتراف". دفوع "الدفع…

