شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱٤۰۰۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۱/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد             نائب رئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمـــــــــــــــد قزامــــــــــــــــــــــــــــــــل            نائب رئيس المحكمـــــــــة

                               محمـــــد السنبــــــــــــــــاطـــــــــي      و  أحمـــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــاوى

                                               د/ أحمد عاصم عجيلة

وحضور رئيس النيابة / حامد أحمد . 

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 10 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 14001 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :

.......... .                                               " المحكوم عليه "

ضــــــــد

النيابــــة العامـــة                                            " المطعون ضدها "                                                   

" الوقائع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... قسم ..........           ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ....... لسنة ...... ) بوصف أنه في يوم 8 من مايو سنة 2016 بدائرة قسم .......... – محافظة ...... .

ــ سهل وقدم للتعاطي جوهراً مخدراً الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وإحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من أبريل سنة 2014 عملاً بالمواد 1، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 مع مصادرة المخدر المضبوط بمعاقبة .......... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

       فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من مايو ، 11 من يونيه سنة 2017 واودعت مذكرتين بأسباب الطعن في 11 من يونيه سنة 2017 الأولى موقعاً عليها من الأستاذ / ......... المحامي والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / ........ المحامي .  

          وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونــــــــــــــــــــــاً.

       حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر له في القانون :

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء في صورة مجملة خالياً من بيان مؤدي الأدلة التي عول عليها في الإدانة، وأورد واقعة الدعوى والدليل عليها باتجار الطاعن في المخدر ثم عاد ونفي ذلك، وعول على أقوال الضابط رغم اطرح الحكم لتلك الأقوال في معرض بيانه للقصد ورغم الدفوع بعدم معقوليتها وتلفيق الاتهام وشيوعه وعدم انبساط سلطان الطاعن على المخدر، وعول على التحريات وهي لا تصلح بمفردها سند للإدانة، ورد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس والتفت عن باقي الدفوع المبداه، هذا إلى أنه قد شاب محضر الجلسة تزوير باستبعاد قصد الاتجار والتعاطي في غير انعقاد الجلسة ودون تنبيه الدفاع لذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة الأدلة الدعوى على نحو يدل على انها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل واقعة الدعوى وأدلتها باتجار الطاعن في المخدر - على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد تقديمه للتعاطی دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، . وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وبتلفيق الاتهام وشيوعه من الدفوع ا الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لا يناع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد كشفت عن اطمئنانها إلى التحريات بجانب ما ساقته من

أدلة أساسية في الدعوى فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص - لا يكون مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث أنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه طبقاً للقانون واللوائح المعمول بها بشأن تنظيم السجون بأن لمأمور الضبط القضائي حق تفتيش المأكولات أو أي أشياء أخرى قبل تسليمها للمتهم المحبوس خشية أن تحتوي على ثمة ممنوعات فإذا ما قام ضابط الواقعة شاهد الإثبات الأول بتفتيش الشنطة البلاستيك والتي تحتوي على المأكولات والتي كانت بحوزة المتهم وعثر بداخلها على الأقراص المخدرة بما مؤداه توافر حالة التلبس بالجريمة وشخص مرتكبها ومن ثم يكون القبض على المتهم صحيحاً ومن ثم يكون الدفع في غير محله. " لما كان ذلك، وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۱۹۷۲ تنص على أن لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتیش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتیشه. لما كان ذلك وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام في حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الطاعن لا ينازع في أن الضبط تم أثناء وجوده بمقر قسم الشرطة مما يبيح للضابط تفتيش الحقيبة التي حضر لتقديمها لأحد المسجونين داخل القسم، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحكمة وجهت الدفاع إلى تعديل القيد والوصف - باعتبار أن الإحراز للمخدر مجرداً من القصود طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وهو ما يتفق وما ثبت في الحكم في هذا الشأن. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

" فلهذه الأسبـــــــــاب "

       حكمت المحكمة : بقبــــــــــــول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا