إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها أو بميعاد محدد . أساس ذلك؟
القاعدة
لما كانت النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على محكمة النقض عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعى عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

