سلاح . اختلاس أشياء محجوزة . سرقة . ظروف مشددة .
الموجز
سبق ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 عقوبات . عدم انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 3/26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والخاص بإحراز السلاح.
القاعدة
إن جريمة اختلاس المحجوزات - وهي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه، فيكون معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله، وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 عقوبات بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والخاص بإحراز السلاح
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1958 برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (130) طعن رقم 20 سنة 28 ق سلاح. اختلاس أشياء محجوزة. سرقة. ظروف مشددة. سبق ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع. عدم انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في م 36/ 3 من ق 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والخاص بإحراز السلاح. إن جريمة…

