اثبات " خبره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
حق محكمة الموضوع. أن تجزم بما لا يجزم به الخبير. متى أيدت ذلك وقائع الدعوى.
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعنان من أن التقرير الطبي الشرعي لم يجزم بحدوث إصابات المجني عليها نتيجة الاعتداء عليها مردوداً بما هو مقرر لمحكمة الموضوع من سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة. (187) الطعن رقم 28486 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. ايداعها". عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. (2) وصف التهمة. اجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. شروع. سرقة "سرقة باكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى وصف التهمة".…

