ضرب أفضى إلى الموت .
الموجز
ضرب أفضى إلى الموت. متى يسأل الجاني بصفته فاعلا؟ تعدد الإصابات. مساهمة بعضها دون بعض في الوفاة. عدم بيان الحكم وجه اعتبار كل من المتهمين فاعلا أو اعتبار احدهما فاعلا والأخر شريكا. قصور. حكم تسبيبه.
القاعدة
إن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أنه يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وإذن فإذا كانت الإصابات التي وجدت بالمجني عليه متعددة ساهم بعضها في إحداث الوفاة والبعض الآخر لم يساهم فيها، وكان الحكم الذي اعتبر المتهمين كليهما فاعلين في جريمة ضرب المجني عليه ضرباً أفضى إلى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما ولا توافر العناصر التي تجعل أحد المتهمين شريكاً في جريمة الآخر- فهذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (30) القضية رقم 895 سنة 22 القضائية ضرب أفضى إلى الموت. متى يسأل الجانى بصفته فاعلا؟ تعدد الإصابات. مساهمة بعضها دون بعض فى الوفاة. عدم بيان الحكم وجه اعتبار كل من المتهمين فاعلا أو اعتبار أحدهما فاعلا والآخر شريكا. قصور. حكم. تسبيبه. إن الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى…

