إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفــــــى حســــان نائــب رئيـــس المحكمــةوعضويـــة الســادة القضـــاة / خلــــف عبـــد الحافــظ نـــــــادر جويلـــــــــي جاسر محمد إسماعيل نــواب رئيــس المحكمــة يـاســـر محمــود شـــوق وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم ماهر.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 28 من جماد الأخر سنة 1445هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16618 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ ………….2ــــ…

