غرفة الاتهام .
الموجز
غرفة الاتهام. سلطتها في إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
القاعدة
إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية، وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت إليها إدانته، ولذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها، ولها وهي بسبيل ذلك أن تعول على قول لشاهد وإن يكن حدثاً دون قول آخر صدر عنه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها، وإذا هي انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيه سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء. (347) القضية رقم 830 سنة 23 القضائية غرفة الاتهام. سلطتها في إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات. إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية, وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته, ولذلك فإن عليها أن تمحص…

