نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / كمـــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــرنــــــــــــــي و هـــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي فهمــــــــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة أحمـــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــــاوي و د/ أحمـــــد عاصـــم عجيلةوحضور رئيس النيابة / أحمد فودة وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ربيع الأخر سنة 1441 هـ الموافق 5 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 15685 لسنة 87 القضائية…

