إعلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة وجوب تمامه بإخطاره بمسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. تبطل ذلك. تبطل الإعلان. المادتان 11, 19 مرافعات. بطلان الإعلان. لا أثر له على التقادم. مثال
القاعدة
لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو رفض استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة، وقد رتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وإذ كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 24/7/1984 قد أعلنت لجهة الإدارة في السابع عشر من هذا الشهر وثمة بيان لا يحمل توقيعاً مثبت على نموذج ختم مطبوع في نهاية محضر الإعلان يتضمن عبارة تفيد الإخطار عنه بمسجل لم يبين رقم قيده وهي عبارة مبهمة الهوية ولا تفيد بذاتها أن المحضر القائم بالإعلان قد أرسل للمعلن إليه كتاباً بالبريد المسجل في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق التسجيل ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه أثر بالنسبة للتقادم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من إبريل سنة 1986 برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمود أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري. (97) الطعن رقم 3953 لسنة 55 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة". مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازمة. ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء. إجراءات المحاكمة. صحتها شرط لقطع التقادم. (2) إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إخطار المعلن إليه بحصول…

