نقض . إجراءاته . التقرير به .
الموجز
عدم إبداء المتهم أو وكيله الرسمى رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن . تقديم طلب من محامى المتهم إلى مأمور السجن يطلب فيه قبول التقرير بالطعن . عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
متى كان المتهم قد قرر بالطعن في 18 من مارس سنة 1957 مع أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من فبراير سنة 1957، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، ولا يغير من هذه النتيجة مجرد تقديم طلب من محامي المتهم إلى مأمور السجن يطلب فيه قبول التقرير بالطعن في الحكم من المتهم، ما دام لم يثبت أن المتهم نفسه أو وكيله الرسمي قد أبدى رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن وحال دون تحقيق هذه الرغبة مانع لا دخل لإرادته فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (145) طعن رقم 512 سنة 28 ق نقض. إجراءاته. التقرير به عدم إبداء المتهم أو وكيله الرسمي رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن. تقديم طلب من محامي المتهم إلى مأمور السجن يطلب فيه قبول التقرير بالطعن. عدم قبول الطعن شكلاً. متى كان المتهم قد قرر بالطعن في 18 من مارس سنة 1957 مع أن…

