تزوير . تزوير في محررات رسمية .
الموجز
إعطاء الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها . توفر الجريمة ولو لم تصدر فعلاً من الموظف المختص .
القاعدة
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (169) طعن رقم 654 سنة 28 ق تزوير. تزوير في محررات رسمية. إعطاء الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها. توفر الجريمة ولو لم تصدر فعلاً من الموظف المختص. لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة, بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق…

