حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . متهم بسرقة باكراه . دفعه بأن الواقعة جنحة نشل . ثبوت ان المجني عليه قاوم المتهم ولكن الاخير تمكن من نزع الساعة المسروقة كرها من يده ووجود جرح بيد المجنى عليه. ذلك يكفي لتفنيد دفاع المتهم .
القاعدة
متى كان الحكم قد أشار إلى ما دافع به المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هي جنحة سرقة بطريق النشل وليست سرقة بإكراه ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق النيابة أن المجني عليه قاوم المتهم وقت اقترافه الجريمة ولكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرهاً من يده وأنه ثبت بمحضر البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبي - فإن فيما رد به الحكم من ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه في جريمة السرقة وتفنيد دفاع المتهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 أكتوبر سنة 1951 (37) القضية رقم 867 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. حكم. تسبيبه. متهم بسرقة بإكراه دفعه بأن الواقعة جنحة نشل ثبوت أن المجني عليه قاوم المتهم ولكن الأخير تمكن من نزع الساعة المسروقة كرهاً من يده ووجود جرح بيد المجني عليه. ذلك يكفي لتفنيد دفاع المتهم. متى كان الحكم قد…

