شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم . تسبيبه .

الطعن
رقم ۸٦۷ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۱/۱۰/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
۳۷

الموجز

حكم . تسبيبه . متهم بسرقة باكراه . دفعه بأن الواقعة جنحة نشل . ثبوت ان المجني عليه قاوم المتهم ولكن الاخير تمكن من نزع الساعة المسروقة كرها من يده ووجود جرح بيد المجنى عليه. ذلك يكفي لتفنيد دفاع المتهم .

القاعدة

متى كان الحكم قد أشار إلى ما دافع به المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هي جنحة سرقة بطريق النشل وليست سرقة بإكراه ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق النيابة أن المجني عليه قاوم المتهم وقت اقترافه الجريمة ولكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرهاً من يده وأنه ثبت بمحضر البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبي - فإن فيما رد به الحكم من ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه في جريمة السرقة وتفنيد دفاع المتهم.

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 أكتوبر سنة 1951 (37) القضية رقم 867 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. حكم. تسبيبه. متهم بسرقة بإكراه دفعه بأن الواقعة جنحة نشل ثبوت أن المجني عليه قاوم المتهم ولكن الأخير تمكن من نزع الساعة المسروقة كرهاً من يده ووجود جرح بيد المجني عليه. ذلك يكفي لتفنيد دفاع المتهم. متى كان الحكم قد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا