سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــــد زغلـــــــــــــــول محمــــد فـــريـــــــد بعــــــث الله محمـــــــــــد علـــــي طنطـــاوي مـصـطـفـــــى حســــــــــــــــن " نــــواب رئيـــــس المحــــكـــــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم الطنطاوي . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م .…

