طلب جوهري من الدفاع
الموجز
طلب استدعاء الطبيب الشرعي . اغفال الحكم له . قصور في الاسباب موجب للنقض .
القاعدة
إغفال الرد على طلب جوهري يقدم لمحكمة الموضوع يعيب الحكم ويوجب نقضه. فإذا طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ابتغاء معرفة مبدأ ظهور أعراض التسمم على المجني عليه، للتحقق مما إذا كان الطعام الذي تناوله من يد المتهم هو الذي سبب له التسمم أو أن ما تناوله قبل ذلك من الطعام هو الذي سببه، ولم تقل محكمة الموضوع كلمتها في هذا الطلب، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب متعيناً نقضه.

