تزوير -
الموجز
تزوير عريضة دعوى قبل إعلانها . تزوير في ورقة عرفية . إعلان العريضة يجعله تزويرا في ورقة رسمية. عدم سعي المتهم أو غيره في إعلان العريضة . تقديره موضوعي . عدم تقديم القضية للجلسة . لا ينفي كون التزوير رسميا .
القاعدة
إذا كان التزوير في عريضة دعوى بوضع إمضاء مزور عليها قبل إعلانها يعد تزويراً في ورقة عرفية، فلا نزاع في أن هذا التزوير العرفي ينقلب إلى تزوير رسمي بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير. وإنكار المتهم السعي من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية التي اكتسبتها، أمر موضوعي لا يلتفت إليه بعد أن أثبته الحكم. وليس يفيد المتهم عدم استرداد العريضة من قلم المحضرين، وعدم تقديم القضية للجلسة، إذ التزوير يتم بالتوقيع ويكتسب الصفة الرسمية بالإعلان، وكل ما يجوز أن يتلو ذلك من الإجراءات فهو زائد على التهمة.

