شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

الطعن
رقم ۱٥۸۱۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۰۱⁩

الموجز

أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الإثنين ( د )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ         " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب          محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوان

ياســـــــــــر الهمشــــــري          مصطفـــــــــــــى فتحــــــــــي

نــواب رئيــس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي الصيفي.

وأمين السر السيد / أشرف سليمان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الإثنين 19 جمادى الثاني سنة 1445 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2024م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15818 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـــــن:

1).....................

2).....................                            " المحكوم عليــــــــــــهما "

ضــــــــــد

النيـابــــــــــــــة العامـــــــــــــة                            

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثالث (الطاعنين) – وآخر- في قضية الجناية رقم ........ لسنة ....... اقتصادية مركز ........ (المقيدة برقم ..... لسنة ....... كلي اقتصادي غرب ......... وبرقم ........ لسنة ......... مالية وبرقم ......... لسنة ....... جنايات اقتصادية ..........) بأنهم في يوم 27 من يونية سنة ۲۰۲۱ وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز ........ - محافظة ..........:  

المتهم الأول:

- قلد عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد (ألفين وخمس وخمسين ورقة نقدية فئة المائة جنية) بان اصطنعها على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة وفقاً لتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق.

 - حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة للعملة الورقية المتداولة داخل البلاد محل الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها.

- روج عملة مقلدة لعملة متداولة قانوناً داخل البلاد ألفين وخمسة وعشرون ورقة نقدية فئة المائة جنية من ضمن أوراق العملة موضوع الاتهام الأول بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى المتهم الثالث مع علمه بأمر تقليدها.

- حاز بغير مسوغ أدوات (طابعتين ليزر ألوان) مما تستعمل في تقليد العملة محل الاتهام الأول على النحو الوارد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق.

المتهمان الثاني والثالث:

 - حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة لعملة متداولة قانوناً داخل البلاد (ألفين وخمس وعشرين ورقة نقدية) فئة المائة جنية على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمهما بأمر تقليدها.

- روجا العملة النقدية محل الاتهام السابق بأن دفع بها الثاني إلى الثالث الذي زجها بدوره داخل إحدى صناديق ماكينات الصراف الآلي التي يشرف عليها بموجب اعمال وظيفته متأثراً لنفسه على ما يقابلها من عملة صحيحة بذلك الصندوق مع علمه بأمر تقليدها.

وأحالتهم إلى محكمة ....... الاقتصادية ( الدائرة الجنائية ) لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۲۱ من مايو سنة ٢٠٢٢ عملاً بالمواد 202 /1، ۲۰۲ مكرراً ، ۲۰۳، ٢۰4 مكرراً ب من قانون العقوبات، مع إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون، بمعاقبة المتهمان الأول والثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند اليهما من اتهام وبمصادرة المبالغ المالية المقلدة والأجهزة المضبوطة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند اليه.

فقرر المحكوم عليهما في ٢٨ من مايو سنة ۲۰۲۲ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليهما في ٧، 16 من يوليو سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذين/ .............، ........... المحاميين.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجرائم تقليد عملات ورقية محلية وترويجها وحيازتها بقصد الترويج مع علمه بتقليدها وحيازة الأدوات المستعملة في التقليد والثاني بجريمتي ترويج عملات ورقية محلية وحيازتها بقصد الترويج مع علمه بتقليدها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها في بيان وافٍ، وأطرح بما لا يسوغ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم ....... لسنة ....... قسم أول ..........، والدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومكتبيها، ودانهما رغم خلو الأوراق من دليل مادي يقيني سيما وأن الأجهزة المضبوطة خلت من وجود أية ملفات ذات دلالة تزيفية مسجلة عليها، ولم يأبه بدفاع الطاعن الأول القائم على بطلان أمر الإحالة لمخالفته للثابت بالأوراق، وقصور تحقيقات النيابة العامة وشيوع الاتهام لعدم تحديد مكان العثور على المضبوطات وانتفاء أركان الجريمة، وكذا دفاع الطاعن الثاني القائم على انتفاء صلته بالمبالغ المقلدة المضبوطة وعدم سيطرته على ماكينات الصراف الألى محل الواقعة، فضلاً عن عدم ضبط ثمة مبالغ مالية مقلدة بحوزته وأخيراً نعي الطاعن الأول بأن الحكم أعمل قواعد الارتباط وعاقبه عن جريمة لم يرتكبها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من قصور في بيان الواقعة وأدلتها يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب فيجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كان محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد، إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما مما لا يجوز معه الحكم السابق حجيته في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، واستخلص أن جريمة الحيازة بقصد الترويج للعملة الورقية وترويجها تختلفان في ذاتيتهما وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بهما عن جريمتي الاختلاس وتزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التي تمت محاكمة الطاعنة الثاني عنهما اختلافاً تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في الدعويين، فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ولا يغير من ذلك أن تكون التحريات وأقوال شهود الإثبات والتي أخذت دليلاً قبل الطاعن الثاني في الجرائم السابق محاكمته عنها هي بذاتها أساس التهم محل هذا الطعن، لأن قوة الشيء المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى وتظل الواقعتين قابلتين للتجزئة وإن وقعتا لغرض واحد، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بمسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة- وأطرحت في تدليل سائغ ومنطق مقبول الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ودلل على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافٍ وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن الأول فيما يثيره بشأن خلو الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة من بيانات ذات طبيعة تزييفية عليه ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن تقليد العملات المضبوطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن اشتمال أمر الإحالة على ما لا أصل له بالأوراق لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبارها تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق لا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، مما يكون معه نعي الطاعن الأول في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، إذ من المقرر أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقض أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن الأول بشوع الاتهام لعدم بيان مكان العثور على المضبوطات وأطرحته برد سائغ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الثاني القائم على انتفاء صلته بالعملات المقلدة المضبوطة أو بعدم سيطرته على مكان الضبط أو عدم ضبط ثمة مبالغ مالية بحوزته مردود بأنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع بانتفاء صلة الطاعن بالعملات المقلدة المضبوطة وأطرحه برد سائغ. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن التهم التي وجهتها إليه النيابة بأمر الإحالة وأحالته للمحكمة بشأنها -خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول بأسباب طعنه-، ومن ثم فإن ما وقع فيه الطاعن التباس يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادي الواجب تطبيقها، فإن خطأ الحكم بذكر المادة 202 مكرراً من قانون العقوبات، والمادة 304 مكرر ب من ذات القانون لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك بحذف المادة 202 مكرر من قانون العقوبات وباستبدال المادة 204 مكرر/2 من ذات القانون بالمادة 204 مكرر ب عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. 

مبادئ ذات صلة

  • قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
  • نقد . تلبس . دعوى جنائية " تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • نقد . مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
  • نقد . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا