متهم
الموجز
تقدير حالته العقلية . موضوعي . حد سلطة محكمة الموضوع في ذلك .
القاعدة
تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه. فإذا طلب الدفاع إلى المحكمة أن تحيل المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية واستعراض الوقائع التي استدل بها على خبل عقل المتهم فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة "إنه تبين لها من التحقيق ومن مناقشة المتهم أن قواه العقلية سليمة" كان حكمها معيباً لإنبهام سببه.

