عاهة مستديمة
الموجز
ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة . تطبيق المادة 1/200 بدلا من المادة 1/204 ع . العقوبة الموقعة لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في المادة الواجبة التطبيق . لا نقض .
القاعدة
إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 200/1 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 204/1 على جريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة ولكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها في المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ في التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفي محكمة النقض بتصحيح التطبيق.

