دفاع - دفاع
الموجز
دفاع . أوراق محررة بلغه اجنبيه . اعتماد الحكم عليها . عدم اعتراض المتهم لدى محكمة الموضوع . لا عيب .
القاعدة
إذا اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بإدانة المتهم على أوراق مقدمة في الدعوى محررة بلغة أجنبية ترجمتها بنفسها إلى العربية ولم يعترض المتهم على هذه الأوراق لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية بل ترافع أمامهما على أساسها مما يفيد أنه كان ملماً بمحتوياتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحق الدفاع.

