استئناف مرفوع من النيابة .
الموجز
استئناف . استئناف النيابة . تقييده . لا يقيد المحكمة في شىء . قصره على طلب تغيير وصف التهمه . سلطه المحكمة الاستئنافيه في الحكم في الموضوع بما ترى .
القاعدة
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخول لها النظر فيه من جميع وجوهه، دون أن يقيدها في ذلك أي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف. فإذا كانت النيابة قد قصرت استئنافها على طلب تغيير وصف التهمة واعتبار المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً فقط، فإن هذا لا يمكن أن يحد من سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الموضوع والحكم فيه بما تراه في حدود القانون.

