إثبات "شهود" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمـــــــــــــــد مصطفـــــــــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــن / نبيــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــــــي و حســـــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــل وأشــــــــــــرف المصــــــــــــــري و ياســــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــــــــرام نــــــواب رئيس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هلالي. وأمين السر السيد وليد رسلان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 25 من ذي القعدة سنة 1442 هـ الموافق 16 من يوليو سنة 2020 م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21790 لسنة 87 القضائية.المرفوع مـن:1- ........2-…

