نقض وابرام . اشتراك
الموجز
متهمان مع ثالث . تبرئة المتهم الثالث . إشارة الحكم الى متهمين مجهولين مع المتهمين المعروفين . لا مخالفة للقانون .
القاعدة
إذا قدم متهمان للمحاكمة مع ثالث، فبرأت محكمة الجنايات المتهم الثالث لعدم اقتناعها بثبوت التهمة عليه، ولكنها لاعتقادها مع ذلك بأن مرتكبي الجريمة كانوا أكثر من الاثنين المعروفين أشارت إلى ذلك في حكمها، فإشارتها إلى المتهمين المجهولين ليس فيها مخالفة ما للقانون، وإنما هي مجرد تفصيل للوقائع لا مساس فيه بأركان الجريمة المسندة إلى المتهمين المعروفين ولا بحقهما في الدفاع عن نفسيهما على الوجه الذي هو في مصلحتهما، خصوصاً إذا كان الاتهام لم يفردهما أصلاً بالمسئولية الجنائية، بل أشرك معهما غيرهما فيما أسند إليهما.

