نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامى إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــادى عبد الرحمن ، رأفــت عبــاس هشام الجنــدى و سامــح أبــو العلا نـواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شريف.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 30 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19378 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــــن: 1ـــــ…

