نقض - كفالة - دفع الكفالة
الموجز
نقض . كفالة . دفع الكفالة وقت التقرير بالطعن . غير لازم
القاعدة
لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن إنما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 1958 برئاسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (99) طعن رقم 838 سنة 27 ق (أ) نقض. رسوم الطعن. استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر. إعادة عرضه رهن بالسداد. (ب) نقض. رسوم الطعن. استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم. بقاء ذمة الطاعن مشغولة بإدائة. (ج) نقض. كفالة. رسوم الطعن. سلطة محكمة النقض. قوة الأمر المقضي، اختلاف الجزاء المقرر لعدم سداد…

