نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يـــــــــــــاسر جميـــــــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / أحمــــــــــد أمـــــــــــين ، هشــــــام الجنـــــــــــــدي ود. أكــــــرم بكـــــري نواب رئيس المحكمة وتامر الجمال بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شعبان . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

