شيك بدون رصيد . جريمة "أركانها". وكالة.
الموجز
مجرد التوقيع على ظهر الشيك . اعتباره ناقلا للملكية . ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به يكون تظهيراً توكيلياً . جريان العادة على قيام المستفيد بتظهير الشيك للبنك المتعامل معه . تظهيرا توكيلياً لتحصيله وقيده في حسابه . مثال . للتدليل على اعتبار تظهير شيك توكيلياً.
القاعدة
من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وأن العادة جرت على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهير توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل لما كان ذلك وكان يبين من المفردات - أن المظهر - قد قرر في تحقيقات المدعي العام الاشتراكي أنه قدم الشيك للبنك المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمته لحسابه باعتباره أحد عملاء البنك، كما ثبت من الإطلاع على الشيك محل الدعوى أن البنك المظهر إليه قد أثبت قرين توقيع المظهر عبارة "وستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" ومن ثم فإن التظهير الوارد على الشيك موضوع الدعوى الماثلة يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهير توكيلياً قصد به أن ينيب عنه البنك المظهر إليه في قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا، ولا يغير من ذلك أن يكون التظهير على بياض ما دام قد ثبت - حسبما سلف - أن المظهر أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل. (196) الطعن رقم 13914 لسنة 60 القضائية (1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". وكالة. مجرد التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على قيام المستفيد بتظهير الشيك للبنك المتعامل…

