حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي نور الدين الناطوري "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ مــحــمــــــــــــد نــصـــــــــــــــــــــر و عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلامشــامـــــــل الــشــرمــلـــســــي و مــحــمــــــــــــد مــمـــــــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الهامي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من ابريل لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17823 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:1-.......................2-....................... "محكوم عليهما"ضــــــــــدالنيابة العامة…

