ارتباط . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الأرتباط بين الجراثيم . مسألة موضوعية . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان الأصل أن الارتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التي تدخل في تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومتى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الارتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغريانى. (202) الطعن رقم 2822 لسنة 57 القضائية (1) اختلاس. محررات رسمية. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "بيانات حكم الإدانة". إثبات "بوجه عام". ما يكفي لبيان مؤدى الدليل في الحكم بالإدانة في جرائم اختلاس أموال أميرية وتزوير أوراق رسمية. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات…

