بناء . عقوبه " وقف تنفيذها . تعويض . رد .
الموجز
وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة دون الجزاءات الأخرى كالتعويضات وسائر أحوال الرد. أساس ذلك؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني. (185) الطعن رقم 3629 لسنة 56 القضائية (1) بناء. عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. تعويض. رد. وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة دون الجزاءات الأخرى كالتعويضات وسائر أحوال الرد. أساس ذلك؟ (2) بناء. عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في…

