إستئناف - ميعاده
الموجز
استئناف. ميعاده. متى يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحكم الغيابي.
القاعدة
متى كانت المحكمة قد استبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابي الذي أغفلته المحكمة فلم يعلن للمحكوم عليه فإن ميعاد الإستئناف يكون طبقاً للمادة 406 أ . ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ويكون التقرير بالإستئناف في حقيقته منصباً على الحكم الغيابي الذي اندمج فيه
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وعثمان رمزي المستشارين. (164) طعن رقم 1859 سنة 27 ق (أ) حكم "النطق به". إجراءات. اختصاص. استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم. بعد النطق بالحكم. خطأ. (ب) استئناف. ميعاده. متى يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحكم الغيابي. (ج) دعوى مدنية. اختصاص. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. (د) نقض. حالات الطعن. حكم. بطلانه. ماهية الشهادة التي…

