قانون " تطبيقه ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نــــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ود/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــة و وائــــــــــل عبــــــــد الحــــــافــــــــظ نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الكيلانى.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 29 من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 10 من فبراير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20625 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:........... محكوم عليهضــــــــــدالنيابــــــــــة…

