نقض . ‘‘ أسباب الطعن ’’. ‘‘ ما لا يقبل من الأسباب ’’ ‘‘ نظره و الحكم فيه ’’. طعن . ‘‘ الصفة في الطعن و المصلحه فيه ’’.
الموجز
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه . ينبنى عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم و الاتصال به . إنعدام أساس الطعن في هذه الحالة .
القاعدة
وحيث أن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن يبني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى. وحيث أن البين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استنادا إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم 409 لسنة 1971 السيدة زينب، التي قضي فيها بتاريخ 2 يناير سنة 1973 بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق. (63) الطعن رقم 1446 لسنة 46 القضائية نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل من الأسباب" نظره والحكم فيه". طعن. "الصفة في الطعن والمصلحة فيه". عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.…

