شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض . ‘‘ أسباب الطعن ’’. ‘‘ ما لا يقبل من الأسباب ’’ ‘‘ نظره و الحكم فيه ’’. طعن . ‘‘ الصفة في الطعن و المصلحه فيه ’’.

الطعن
رقم ۱٤٤٦ لسنة ٤٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۰۲/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
٦۳

الموجز

عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه . ينبنى عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم و الاتصال به . إنعدام أساس الطعن في هذه الحالة .

القاعدة

وحيث أن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن يبني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى. وحيث أن البين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استنادا إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم 409 لسنة 1971 السيدة زينب، التي قضي فيها بتاريخ 2 يناير سنة 1973 بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في الحكم.

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق. (63) الطعن رقم 1446 لسنة 46 القضائية نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل من الأسباب" نظره والحكم فيه". طعن. "الصفة في الطعن والمصلحة فيه". عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا